العلامة الحلي

288

منتهى المطلب ( ط . ج )

وروى ، عن سماعة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قلت له : المرأة ترى الطَّهر وترى الصّفرة أو الشّيء ، فلا تدري أطهرت أم لا ؟ قال : « فإن كان كذلك فلتقم فلتلصق بطنها إلى حائط وترفع رجلها على حائط كما رأيت الكلب يصنع إذا أراد أن يبول ثمَّ تستدخل الكرسف فإذا كان به من الدّم مثل رأس الذّباب خرج ، فان خرج دم فلم تطهر ، وإن لم يخرج فقد طهرت » « 1 » . مسألة : أقلّ الطَّهر بين الحيضتين عشرة أيّام . وهو مذهب أهل البيت عليهم السّلام . ولا حدّ لأكثره عند عامّة علمائنا ، إلَّا من شذّ كأبي الصّلاح ، فإنّه حدّه بثلاثة أشهر « 2 » . وقال مالك « 3 » ، والثّوريّ « 4 » ، والشّافعيّ « 5 » ، وأبو حنيفة : أقلّ الطَّهر خمسة عشر « 6 » . وقال أحمد : أقلَّه ثلاثة عشر يوما « 7 » . وقال أبو بكر : أقلّ الطَّهر مبنيّ على أكثر الحيض ، فإنّ قلنا أكثره خمسة عشر فأقلّ الطَّهر خمسة عشر ، وإن قلنا أكثره سبعة عشر

--> « 1 » التّهذيب 1 : 161 حديث 462 ، الوسائل 2 : 562 الباب 17 من أبواب الحيض ، حديث 4 . « 2 » الكافي في الفقه : 128 . « 3 » بداية المجتهد 1 : 50 ، المغني 1 : 356 ، مقدّمات ابن رشد 1 : 89 ، بلغة السّالك 1 : 78 ، أحكام القرآن للجصّاص 2 : 30 . « 4 » المجموع 2 : 381 ، المغني 1 : 356 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 356 . « 5 » المجموع 2 : 376 ، المهذّب للشّيرازي 1 : 39 ، ميزان الكبرى 1 : 128 ، فتح الوهّاب 1 : 26 ، مغني المحتاج 1 : 109 ، السّراج الوهّاج : 30 ، الأم 1 : 67 ، المحلَّى 2 : 200 ، بداية المجتهد 1 : 50 ، المغني 1 : 356 ، بدائع الصّنائع 1 : 40 ، المبسوط للسّرخسي 3 : 148 . « 6 » المبسوط للسّرخسي 3 : 148 ، بدائع الصّنائع 1 : 40 ، عمدة القارئ 3 : 306 ، المغني 1 : 356 ، بداية المجتهد 1 : 50 ، ميزان الكبرى 1 : 128 ، المحلَّى 2 : 200 . « 7 » المغني 1 : 356 ، الكافي لابن قدامة 1 : 94 ، منار السّبيل 1 : 56 ، المجموع 2 : 382 ، فتح العزيز بهامش المجموع 2 : 412 ، ميزان الكبرى 1 : 128 .